Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 874 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
874/2015
Date
28/05/2015
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنفين الاربعة طبقا للجنحة المنصوص عليها في المادة 471 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 220 منه بالنسبة الى اثنين من المستأنفين، وبمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 471 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه بالنسبة الى المستأنفين الآخرين، لثبوت قيامهم بالتدخل في تزوير دفتر التوفير وكشف الحساب مع العلم بالامر، وقيام احدهم باستعمال الاوراق المزورة المشار اليها مع العلم بالامر، الامر الثابت بالاقرار والاوراق المزورة المضبوطة ومن مجمل التحقيقات. بالمقابل فقد فسخت المحكمة الحكم لجهة العقوبة، وقضت بمنح المستأنفين الاسباب التخفيفية بالنظر لتاريخ وقوع الافعال الجرمية ولاسقاط الحقوق الشخصية والاكتفاء بمدة التوقيف والغرامة. كما فسخت المحكمة الحكم المستأنف لناحية الحقوق الشخصية تبعا لان المصرف الذي تم دمجه بمصرف آخر قد زالت شخصيته المعنوية، وحل محله الثاني بصفته الدامج بجميع الحقوق والواجبات،عملا بالمادتين 1 و4 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993، وان المصرف الدامج قد اسقط حقوقه الشخصية، لذلك توصلت المحكمة الى فسخ الحكم لناحية الالزامات المدنية.