The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 In force

المادة 4

المادة 4

1 - يحل المصرف الدامح فورا وحكما محل المصرف او المصارف المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل.

2 - على المصرف الدامج ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي للمجلس المركزي لمصرف لبنان.

3 - يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي للمجلس المركزي لمصرف لبنان, انهاء عقود عمل عدد من موظفي المصرف المندمج شرط التقيد بما يلي:

أ - يتخذ انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة وفي وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

ب - يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية الموقعة بين جمعية مصارف لبنان وبين اتحاد نقابات مستخدمي المصارف في لبنان.

ج - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع بصورة استثنائية من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب شتة اشهر ولا يزيد عن مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وتعفى هذه التعويِضات الاضافية من اية ضريبة على الدخل.

المادة 4 من قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 https://lebaneselegislation.com/law/173692/article/4/