Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 305 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
305/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على الجرم لثبوت تنظيم محضر الضبط وادعاء النيابة العامة وتعيين موعد جلسة للمحاكمة الذي هو اجراء قاطع لمهلة مرور الزمن ولم تنقض مهلة الثلاث سنوات سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم تحقق عناصر الجرم لانه يشكل بحثا في الاساس ويخرج على مفهوم الدفوع الشكلية.