Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 305 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 305/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على الجرم لثبوت تنظيم محضر الضبط وادعاء النيابة العامة وتعيين موعد جلسة للمحاكمة الذي هو اجراء قاطع لمهلة مرور الزمن ولم تنقض مهلة الثلاث سنوات سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم تحقق عناصر الجرم لانه يشكل بحثا في الاساس ويخرج على مفهوم الدفوع الشكلية.