Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 191 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 191/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء سندا للمادة 182 عقوبات بجرم السرقة المادة 636 عقوبات، ويرد الدفع الشكلي لعدم توافر سبق الادعاء لان الدعوى المقامة امام القاضي المنفرد الجزائي لم تقدم بوجه المدعى عليها ولا يمكن تفسير نص المادة 182 عقوبات بانه متى ادعي على شخص بجرم لا يمكن الادعاء بهذا الجرم على شخص آخر لان المادة 328 اصول محاكمة جزائية تحول دون هذا التفسير، وهي تجيز في حال صدور حكمين بجرم واحد على شخصين مختلفين اعادة المحاكمة.