Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 191 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
191/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء سندا للمادة 182 عقوبات بجرم السرقة المادة 636 عقوبات، ويرد الدفع الشكلي لعدم توافر سبق الادعاء لان الدعوى المقامة امام القاضي المنفرد الجزائي لم تقدم بوجه المدعى عليها ولا يمكن تفسير نص المادة 182 عقوبات بانه متى ادعي على شخص بجرم لا يمكن الادعاء بهذا الجرم على شخص آخر لان المادة 328 اصول محاكمة جزائية تحول دون هذا التفسير، وهي تجيز في حال صدور حكمين بجرم واحد على شخصين مختلفين اعادة المحاكمة.