Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
192/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض شكلا لتقديمه خارج مهلة الايام العشرة سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي لصقا والحاصل في ظل القانون الجديد مما يقتضي تطبيقه.

تطبق المادة 162 عقوبات لجهة مرور الزمن على العقوبة بالنسبة الى القرار الاستئنافي الغيابي وليس المادة 171 اصول محاكمات جزائية التي تطبق على الحكم الغيابي الابتدائي، ما يقتضي معه رد الاستئناف وابرام القرار المستأنف.