Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 192/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض شكلا لتقديمه خارج مهلة الايام العشرة سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي لصقا والحاصل في ظل القانون الجديد مما يقتضي تطبيقه.
تطبق المادة 162 عقوبات لجهة مرور الزمن على العقوبة بالنسبة الى القرار الاستئنافي الغيابي وليس المادة 171 اصول محاكمات جزائية التي تطبق على الحكم الغيابي الابتدائي، ما يقتضي معه رد الاستئناف وابرام القرار المستأنف.