Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 162

المادة 162 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 162

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز, على ان مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية.

مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 162 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/162/