Rulings

Judicial Council 27/03/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 10 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
10/2015
Date
27/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، سعد، فواز، خداج
Source
Lebanese University

جرم المتهم الاول بالجناية المنصوص عليها في المواد 270 و271 و316 معطوفة على المادة 219 فقرة رابعة عقوبات لجهة اشتراكه مع آخرين على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي.

ادين بجنحة المادة 72 اسلحة لجهة حيازته ونقله سلاح حربي بدون ترخيص، وأعلنت براءته من جنحة المادة 73 اسلحة لانتفاء الدليل في ظل عدم ثبوت حيازته على سلاح غير حربي.

اعلنت براءة المتهم الثاني من الجرائم المنسوبة اليه والمنصوص عليها في المواد 270 و271 و212 و316 و316 مكرر عقوبات لجهة اقدامه على تسهيل اعمال تنظيم ارهابي وعلى تمويله، وبالتالي المشاركة في التآمر على امن الدولة، للشك ولعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on