Judicial Council 27/03/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 10 /2015
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 10/2015
- Date
- 27/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، سعد، فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
جرم المتهم الاول بالجناية المنصوص عليها في المواد 270 و271 و316 معطوفة على المادة 219 فقرة رابعة عقوبات لجهة اشتراكه مع آخرين على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي.
ادين بجنحة المادة 72 اسلحة لجهة حيازته ونقله سلاح حربي بدون ترخيص، وأعلنت براءته من جنحة المادة 73 اسلحة لانتفاء الدليل في ظل عدم ثبوت حيازته على سلاح غير حربي.
اعلنت براءة المتهم الثاني من الجرائم المنسوبة اليه والمنصوص عليها في المواد 270 و271 و212 و316 و316 مكرر عقوبات لجهة اقدامه على تسهيل اعمال تنظيم ارهابي وعلى تمويله، وبالتالي المشاركة في التآمر على امن الدولة، للشك ولعدم كفاية الدليل.
Cited