Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
355/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب تعيين المرجع سندا للمادتين 335 و336 اصول محاكمات جزائية لان القرار الذي كان قد صدرعن القاضي المنفرد الجزائي، والقاضي باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى كون الفعل المسند الى المدعى عليهما يشكل جناية المادة 549 و201/549 عقوبات، قد امسى قطعيا، فيما الدعوى احيلت اليه بموجب القرار الظني لمحاكمة المدعى عليهما سندا للجنحة المنصوص عليها في كل من المادتين 564 و565 عقوبات. وانه لم يتبين ورود اي استئناف من قبل المدعى عليها على خلاف ما تدلي به الاخيرة، منذ تاريخ صدور القرار عن القاضي المنفرد الجزائي الذي امسى قطعيا، وقد افضى الى توقف مسيرة العدالة بنتيجة الاختلاف على الصلاحية الموضوعة بينه وبين القرار الظني.

وفي الاساس، اعتبرت محكمة التمييز الجزائية، بالاستناد الى مجمل التحقيقات والتقارير الطبية، ان اصابة الطفلة ووفاة الطفل لم تنجما عن اهمال بل كانتا نتيجة لتعرض الطفلين لعنف مقصود، مما يجعل اصابة الاولى ووفاة الثاني منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 201 معطوفة على المادة 549/فقرة 3 عقوبات، في حال ثبوت ان المدعى عليهما هما الفاعلان. وتوصلت المحكمة الى ان القاضي المنفرد الجزائي باعتباره ان امر النظر في الدعوى يخرج عن نطاق صلاحيته الموضوعية، يكون قد احسن تكييف الوقائع الجرمية وتطبيق القانون. وبالتالي ابطلت المحكمة القرار الظني، وقضت باحالة الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني.