Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2015
- Date
- 19/03/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز المتعلق بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية اذ يستثنى من مبدأ عدم جواز الطعن تمييزا في القرارات غير النهائية، القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
يشترط لتوافر سبق الملاحقة وحدة الفعل الجرمي بين الدعويين، وان تكون الملاحقة المتذرع بها سابقة بتاريخها للدعوى الحاضرة. بانتفاء وحدة الموضوع بين جنحتي الاحتيال واصدار الشيك من دون مؤونة يكون القرار الذي رد الدفع في محله القانوني.
في ما يتعلق بجرمي التزوير واستعمال المزور فان كلا الدعويين تتناول الافادة ذاتها الصادرة عن مصرف لبنان، فيكون نفي توافر وحدة الموضوع في غير محله القانوني ويجب نقض الحكم جزئيا لهذه الجهة.