Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/1998
- Date
- 15/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اثبات عناصر جرم القتل قصدا باطلاق النار على الضحية من سلاح حربي
-
وحيث ان الادلة قد اقنعت المحكمة بان المتهم سمير احمد هو الذي اطلق النار قصدا من بندقيته الحربية غير المرخصة واصاب المغدورين مما ادى الى وفاتهما. وحيث ان هذه القناعة تعززت بقرينة فرار المتهم وتواريه عن الانظار منذ حصول الحادث وحتى تاريخ القاء القبض عليه بعد ثمانية اشهر من ملاحقته حيث كان متخفيا في منطقة عين الرمانة كما تعززت هذه القناعة بمدلول التناقض في افادات المتهم المتتالية. وحيث ان اقدام المتهم على اطلاق النار قصدا على المغدور ناصر رباح باتجاه رجليه اولا حيث اصابه في بطة الساق وفوق الركبة واعلى الفخذ ثم في بطنه اي في مكان خطير من الجسم بحيث ادى ذلك الى وفاته يعني ذلك انه كان يتوقع هذه النتيجة عندما قبل بالمخاطرة وبالتالي انه لم يكن يقصد فقط الانذار او ان الحادث كان نتيجة اهمال او قلة احتراز. وحيث ان هذا المتهم قد اصاب ايضا عمه خليل احمد خلال اطلاق النار على ناصر رباح وتسبب بوفاته. وحيث ان فعل هذا المتهم بالشكل المبين اعلاه يؤلف جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المواد 547/189/206 فقرة 2 من قانون العقوبات. وحيث ان فعله لجهة حيازة ونقل البندقية الحربية دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة.