Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 553

المادة 553 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 553

يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 553 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/553/