المادة 553
يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 553 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 553 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/553/