Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1993

Court
تمييز مدني
Number
58/1993
Date
09/12/1993
President
فيليب خيرالله
Members
عوجي، شدياق
Source
Lebanese University

- اختصاص القاضي المنفرد في دعوى ازالة التعدي الناتجة عن اشغال العقار.

-

حيث ان

المدعيين بنوا دعواهم على انهم يملكون القسم 2 من العقار 5507 وان الجهة

المدعى عليها اقدمت على احتلال هذا القسم واخذت تستعمله لمصالحها

الشخصية وطلبوا ازالة التعدي والحكم له بتعويض .

وحيث ان الدعوى تعتبر من دعاوى الاشغال بالمفهوم الواسع الوارد في

المادة 86 فقرة4/م.م والتي يختص القاضي المنفرد بالنظر فيها.

وحيث ان حكم القاضي المنفرد تاريخ 1993/7/1 باعلان عدم اختصاصه في غير

محله فيقتضي ابطاله واعلان اختصاص القاضي المذكور للنظر بالدعوى واحالة

الملف اليه ليتابع النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل قرار

الاحالة تاريخ 1993/7/1.