Court of Cassation, civil chamber 09/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1993
- Date
- 09/12/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- عوجي، شدياق
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القاضي المنفرد في دعوى ازالة التعدي الناتجة عن اشغال العقار.
-
حيث ان
المدعيين بنوا دعواهم على انهم يملكون القسم 2 من العقار 5507 وان الجهة
المدعى عليها اقدمت على احتلال هذا القسم واخذت تستعمله لمصالحها
الشخصية وطلبوا ازالة التعدي والحكم له بتعويض .
وحيث ان الدعوى تعتبر من دعاوى الاشغال بالمفهوم الواسع الوارد في
المادة 86 فقرة4/م.م والتي يختص القاضي المنفرد بالنظر فيها.
وحيث ان حكم القاضي المنفرد تاريخ 1993/7/1 باعلان عدم اختصاصه في غير
محله فيقتضي ابطاله واعلان اختصاص القاضي المذكور للنظر بالدعوى واحالة
الملف اليه ليتابع النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل قرار
الاحالة تاريخ 1993/7/1.