Court of Cassation, civil chamber 09/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1993
- Date
- 09/12/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- شدياق، عوجي، هرموش، متري، قاصوف
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القاضي المنفرد في دعوى ازالةالتعدي الناتجة عن إشغال العقار.
-
وحيث ان الدعوى تعتبر من دعاوى الاشغال بالمفهوم الواسع الوارد في
المادة 86 فقرة4/م.م والتي يختص القاضي المنفرد بالنظر فيها والتعدي
المدعي حصوله يتمثل باشغال المكان الخزانات والمحركات ولا يشكل تعديا
من عقار على اخر.
وحيث ان حكم القاضي المنفرد تاريخ 1993/07/01 باعلان عدم اختصاص هذا
القاضي وباحالة الدعوى الى الغرفة في غير محله فيقتضي ابطاله واعلان
اختصاص القاضي المنفرد للنظر بالدعوى واحالة الملف اليه ليتابع النظر
بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل قرار الاحالة تاريخ 1993/07/01