Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1993

Court
تمييز مدني
Number
9/1993
Date
16/02/1993
President
روجيه شدياق
Members
عسيران، معلوف
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب تفسير الحكم.

-

حيث بموجب احكام المادة 562 فقرة اولى ام م يجوز للخصوم ان

يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او

ابهام ما لم يكن هذا الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن.

حيث ان قبول طلب التفسير على ما نصت عليه المادة 562 المذكورة مشروط

بوجود الغموض او الابهام في الحكم المطلوب تفسيره وبوجود مصلحة لطالب

التفسير في الحكم وان يقتصر التفسير على توضيح الغموض او الابهام

الوارد في منطوق الحكم دون ادخال اي تعديل عليه.