Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1993

Court
تمييز مدني
Number
8/1993
Date
04/02/1993
President
روجيه شدياق
Members
معلوف، عسيران
Source
Lebanese University

- اثر المحافظة على السلامة العامة وتأمين حسن سير العدالة على نقل الدعوى من محكمة الى اخرى.

-

وحيث انه

تأمينا لحسن سير العدالة وحفاظا على عدم اضطراب حبل الامن وعلى السلامة

العامة وعملا باحكام المادة 418 والمادة 420 ام ج والمادة 116 ام م وعلى

ضوء الوقائع المنوه عنها انفا ترى المحكمة نقل ملف الدعوى الحاضرة ذات

الرقم 94/93 صيدا من نطاق صلاحية محكمة استئناف لبنان الجنوبي الغرفة

الاولى الناظرة بقضايا الجنايات الى محكمة الجنايات في بيروت .