Court of Cassation, civil chamber 04/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1993
- Date
- 04/02/1993
- President
- روجيه شدياق
- Members
- معلوف، عسيران
- Source
- Lebanese University
- اثر المحافظة على السلامة العامة وتأمين حسن سير العدالة على نقل الدعوى من محكمة الى اخرى.
-
وحيث انه
تأمينا لحسن سير العدالة وحفاظا على عدم اضطراب حبل الامن وعلى السلامة
العامة وعملا باحكام المادة 418 والمادة 420 ام ج والمادة 116 ام م وعلى
ضوء الوقائع المنوه عنها انفا ترى المحكمة نقل ملف الدعوى الحاضرة ذات
الرقم 94/93 صيدا من نطاق صلاحية محكمة استئناف لبنان الجنوبي الغرفة
الاولى الناظرة بقضايا الجنايات الى محكمة الجنايات في بيروت .