Court of Cassation, civil chamber 25/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1997
- Date
- 25/03/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- في شروط الكفالة ومدى التزام الكفيل بتنفيذها
-
وبما ان الكفالة كما عرفتها المادة 1053
موجبات وعقود هي عقد بمقتضياه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مدينه
اذا لم يقم هذا المدين بتنفيذه.
وبما انه بالنظر لجدية وخطورة التزام الكفيل فقد نصت المادة 1059 موجبات
على ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يجب ان تتجلى ارادة التكفل من الصك
صراحة, كما ان الفقة والاجتهاد مجمعين على اعتبار ان الكفيل لا يمكن ان
يلزم الا ضمن حدود كفالة اي ضمن حدود حرفية النص الذي وضعت فيه.
وبما ان الكفالة لاول طلب وهي اخطر انواع الكفالات هي كفالة مستقلة اي
التزام شخصي يتخذه الكفيل بناء لطلب المكفول تجاه شخص ثالث بان يدفع
لهذا الاخير مبلغا من المال بناء لاول طلب يصدر عنه ودون ان يحق للكفيل
التذرع بالعلاقات القائمة بين المكفول والمستفيد للتمنع عن الدفع او
التأخير فيه لاي سبب كان
وبما انه يقتضي بالتالي للقول لوجود كفالة لاول طلب ان يتبين من مضمونها
بشكل صريح واضح لا يقبل التأويل او التفسير, انها كفالة مستقلة يتعهد
بموجبها الكافل بان يدفع مبلغا من المال عن المكفول, بناء لاول طلب من
المستفيد دون قيد او شرط او تأخير ودون امكانية التذرع بالدفوع المستمدة
من العقد الاساسي
وبما انه من الرجوع الى طلب اصدار الكفالة انه من قبل صاحب الامر اي
الشيخ فيصل ابو خضرا او من قبل المميز الاخر بنك البحر المتوسط ش م ل
فانه تبين ان الطلبين المذكورين اقتصرا على وجوب اصدار كفالة حسن تنفيذ
المعروفة بالفرنسية تحت اسم garantie de premiere execution او
بالانكليزية تحت اسم performance bond دون ان يتضمن الطلبان بتعليمات
تشير الى كفالة مستقلة لاول طلب يمكن المستفيد من المطالبة بصرفها فورا
دون اي قيد او شرط ودون امكانية اثارة اية منازعة لاي سبب كان
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه باعتباره ان عبارة bond تكفي بحد
ذاتها لوصف الكفالة بانها كفالة لاول طلب من دون وجوب التحقق من توفر
عناصر الكفالة لاول طلب بالشكل المبني انفا يكون قد شوه مضمون طلبي
اصدار الكفالة بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصهما مما يوجب نقضه
لهذا السبب سندا لاحكام الفقرة السابعة من المادة 708 أ م م
- شروط المطالبة بالسلفة الوقتية على الدين في الكفالة لاول طلب
-
بما انه يوجد منازعة جدية حول
وصف طبيعة الكفالة المطلوب اصدارها على ما ورد في متن هذا القرار
وبما ان المنازعة الجدية حول طبيعة الكفالة يجعل الدين المطالب بسلفة
وقتية على حسابه دينا قابلا النزاع جدى لان الدين المطالب بسلفة على
حسابه غير متحققة شروطه الا اذا كانت الكفالة كفالة لاول طلب لانه لم
يجر بحث تحقق شروط الكفالة اذا كانت كفالة عادية
وبما ان القرار الابتدائي المستأنف الذي رد طلب السلفة الوقتية يكون قد
احسن تطبيق احكام المادة 579 أ م م في فقرتها الثالثة