Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1997

Court
تمييز مدني
Number
77/1997
Date
10/06/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص الامور المستعجلة للنظر بدعوى اقفال محطة المحروقات غير المرخصة وللنظر بدعوى المضاربة المشروعة

-

وبما ان الدعوى تكون بالشكل الذي عرضه المستدعي ضدهما محكومة بالفقرة

الثانية من المادة 579 أ م م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية

رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه لا يتبين ان القرار المذكور قد

اعتبر ان عمل المستدعي باستثماره محطة للمحروقات بالقرب من محطة

المستدعي ضدها يشكل تعديا واضحا على حقوقهما وقد اكتفى القرار المطعون

فيه للقول بصلاحية قضاء الامور المستعجلة تبيان ان المستدعي ضده لا يحمل

ترخيصا قانونيا من السلطات الادارية المختصة لانشاء المحطة

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم تبيانه وجود التعدي الواضح يكون بحفظه

صلاحية قضاء الامور المستعجلة قد خالف احكام المادة 579 أ م م وان

القرار يكون فاقدا الاساس القانوني لان الواقعة الوحيدة التي استثبتها

القرار وهي عدم وجود الترخيص القانوني لا تكفي لترتيب النتيجة القانونية

التي خلص اليها القرار المذكور

وبما انه يستفاد من اقوال الفريقين ان النظام بانشاء محطات المحروقات

بعد تعديله لم يعد يفترض مساحة معينة بين محطة واخرى

وبما ان استثمار المستدعي المستأنف عليه لمحطة المحروقات القائمة قرب

محطة المستدعي ضدهما المستأنفين تشكل مضاربة مشروعة ولا تشكل في كل حال

تعديا وضحا على حقوق المدعيين

وبما ان القرار الابتدائي الذي رد الدعوى لعدم صلاحية قضاء الامور

المستعجلة يكون في محله القانوني من حيث النتيجة