Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1996

Court
تمييز مدني
Number
4/1996
Date
28/06/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- اصول الادلاء بعدم الصلاحية النسبية

-

وحيث ان المادة 53/أ.م.م توجب الادلاء بالدفوع الاجرائية ومنها الدفع

بعدم الاختصاص في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع

وحيث ان المميز عليه عند بحثه بموضوع الدعوى في لائحته المذكورة قد

اكتفى بالاحالة الى قواله الواردة في باب تصحيح الوقائع والمبينة اعلاه

والتي يقول انه اثبت فيها انتفاء اية مسؤولية عقدية ام جرمية ام شبه

جرمية بحقه

وحيث ان المميز عليه يكون بالتالي قد ادلى بعدم الاختصاص بعد ان تعرض

لمسألة تكييف وضعه القانوني في الشركة ومسألة تحديد الالتزامات

التعاقدية المترتبة بذمته تجاه المميزين اي انه اثار مسألة عدم الاختصاص

بعد ان ناقش في موضوع النزاع مخالفا بذلك المادة 53/أ.م.م