Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 150 /1998

Court
تمييز مدني
Number
150/1998
Date
24/11/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اصول تحديد المهل لرفع الدعوى وتقديم الطعن وتحديد موعد انعقاد الجلسة

-

وحيث ان المادة 417 م م تتعلق بكيفية تحديد المهل

المنصوص عنها لرفع الدعوى او تقديم الطعن او القيام باجراءها المادة 415

م م وبكيفية حساب هذه المهل ولا تتعلق بالزام المحكمة تحديد ساعة انعقاد

الجلسة فيكون السبب بالنتيجة مستوجب الرد.

- تحديد بدل الايجار من قبل المحكمة بواسطة الخبير عند حصول خلاف على تحديد البدل

-

وبما ان لجهة مخالفة المادة 542 أ م م فان

محكمة الاستئناف بعد ان عرضت للوقائع كما عرضها المستدعي نفسه قالت انه

يتعين على المستدعي اثبات ما ادعى حصوله لا سيما لجهة الاتفاق على مبلغ

معين كبدل للايجار, وانه في هذه الحالة لا محل لاعمال نص الفقرة الثانية

من المادة 542 موجبات وعقود التي يحلها فقط عن حصول اختلاف بين

المتعاقدين على تحديد البدل فيجري تحديد البدل بواسطة احد الخبراء تعينه

المحكمة.

وبما ان هذه المحكمة ترى انه ما قامت به محكمة الاستئناف هو التفسير

الصحيح لاحكام المادة 542 موجبات وعقود ويكون ما ادلى به المستدعي لجهة

مخالفة احكام المادة المذكورة مستوجب الرد.

- مفعول الوعد بتوقيع عقد الايجار على اشغال الموعد له للعقار

-

وبما ان القرار المطعون فيه قد عدد الوقائع التي يستفاد منها

عدم حصول انبرام عقد ايجار انما حصول وعد بابرام هكذا عقد لم تبعد.

وبما ان المستدعي نفسه وفي اللائحة الاخيرة التي قدمها الى هذه المحكمة

اوضح ما قام به المالك ليس سوى التأجير فقد جاء حرفيا في هذه اللائحة

وفي الصفحة الثانية منها.

ان ما ذكرناه في استحضار دعوى الايجار هذه من اقوال ادلى فيها السيد

عماد بيضون امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت من ان المالك وعد

حسين عباس بتأجيره الشقة على ان يخرج المحتل منها.

وبما انه اذا كان عدم انفاذ الوعد المذكور قد يرتب الزامات على البائع

ضمن شروط ومعطيات معينة, فان الوعد بالتأجير لا يشكل ابراما لعقد ايجار

كما جاء في القرار المطعون فيه.

وبما انه ما دام ليس هنالك من عقد ايجار فلا يكون الاشغال مسندا لسبب

شرعي صحيح ويشكل بالتالي تعديا على حقوق المالك.

وبما ان القرار يكون بالزام المستدعي بالاخلاء قد احسن تطبيق احكام

المادة 579 أ م م ولا يكون فاقدا الاساس القانوني.