Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1998

Court
تمييز مدني
Number
110/1998
Date
07/07/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- امكانية الزام مالك المأجور بالاخلاء في حال اعتبار الاجارة ما زالت قائمة

-

وبما انه اذا كانت الاجارة ما زالت قائمة فان اي اشغال للمأجور

من قبل المالك الجديد المستدعى ضده يشكل تعديا واضحا على حقوق المستأجر.

وبما ان هذا الاعتداء يكون قائما سواء شغل المستدعى ضده المأجور ام اسكن

فيه احد اولاده.

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم اعتباره ان هذا الاشغال يشكل تعديا

واضحا على حقوق المستدعي يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتها وصفا

قانونيا خاطئا وخالف بالتالي احكام المادة 579 أ م م واستوجب بالتالي

النقض.