Court of Cassation, civil chamber 01/06/1995
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1995
- Date
- 01/06/1995
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي اذا تبين وجود عقد ايجار
-
بما ان موضوع الدعوى هو الاخلاء لعدم شرعية الاشغال فتكون
الدعوى اذا محكومة بالفقرة الثامنة من المادة 579 أ م م التي تولي قضاء
الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدى الواضح على الاوضاع والحقوق
المشروعة
وبما ان الجهة المدعية اساسا مورثة المميز عليهم ادلت في الاستحضار
الابتدائي ان مورث المميز المدعى عليه اساسا دخل العقار عن طريق الغصب
والاحتلال
وبما انه تبين من ثم ان الجهة المدعية المذكورة عادت وادلت ان اساسا
الاشغال يعود لاجارة زراعية
وبما ان الجهة المدعية اساسا لم تبرز عقد بوضع العلاقة القائمة بينها
وبين الجهة المدعى عليها التي ادلت منذ البدء ان علاقاتها بالجهة
المدعية هي علاقة تأجيرية عادية
وبما انه مع ثبوت وجود تعاقد ما بين الفريقين ومع تعذر الوقوف على ماهية
هذا التعاقد لعدم ابراز اي من الفريقين عقدا خطيا يوضح طبيعة ومع ثبوت
ان الاشغال يعود اقله الى المادة 1068 لا يمكن وصف الاشغال بانه تعد على
حقوق واوضاع مشروعة وعلى الاقل لا يمكن وصفه بانه تعد واضح على الحقوق
والاوضاع المشروعة وهو الشرط الاساسي لاعمال نص الفقرة الثانية من
المادة 579 أ م م