Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1998

Court
تمييز مدني
Number
81/1998
Date
09/06/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- شروط قبول تدخل الشخص الثالث في المحاكمة

-

بما ان المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته

المادة 40 أ م م عن تقريره قبول تدخل المميز عليه انور محمد بدوي

الهواري

وبما ان المدعى عليهما اساسا المستدعي ضدهما عماد وجهاد انور الهواري

ادليا منذ البدء ان اشغالهما للعقار هو بالتبعية لاشغال والدهما طالب

التدخل

وبما ان حسن سير العدالة كان يقضي بحث ما اذا كان اشغال طالب التدخل

مسند الى سبب قانوني ام لا وفي الحالة الاولى ترد الدعوى عن المدعى

عليهما وعن طالب التدخل وفي الحالة الثانية تحكم على المدعى عليهما

وطالب التدخل بالاخلاء

وبما ان قبول طلب التدخل هو لتمكين طالب التدخل من اثبات الحق الذي

يدعيه, فلا يكون قبول طلب التدخل اقرارا بالحق المدعى به

وبما انه على اساس ما تقدم لا يكون القرار المطعون فيه بعدم فسخه القرار

الابتدائي الذي قبل تدخل انور محمد بدوي الهواري قد خالف احكام المادة

40 أ م م

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته اصول البت بطلب استعادة المأجور الواقع في وسط بيروت

-

بما ان

المستدعية اوردت في السبب الثالث المدلى به وفي اخر الصفحة 11 من

استدعاء التمييز ان القرار المطعون فيه قد شوه الفقرة سادسا من المادة

63 من نظام الشركة المميزة

وبما ان الفقرة سادسا المذكورة نصت على ما يلي:

في حال عدم ممارسة اي من المالكين او اصحاب الحقوق حق استرداد العقار

ضمن المهلة المذكورة اعلاه يحق لكل صاحب حق بالاشغال بمسوغ شرعي في

العقار المبني ان يطلب من الشركة العودة الى مأجور شرط ان يعرب عن رغبته

خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي لدى تعدد اصحاب الحق

بالاشغال في مأجور واحد يجب ان يقدم الطلب من قبل جميع هؤلاء وفي هذه

الحال يعطى الشاغل السابق الاولوية في الايجار على اساس البدل والشروط

المقررة من قبل مجلس الادارة

وبما ان التشويه الذي تدلي المستدعية ان القرار المطعون فيه وقع فيه هو

في قول القرار ان الاعراب عن الرغبة الذي نصت عليه الفقرة سادسا

المذكورة غير واجب على المستأجر الذي استمر باشغال المأجور

وبما ان ما جاء في القرار المطعون فيه يناقض المعنى الواضح والصريح لنص

الفقرة سادسا المذكور ويشكل بالتالي التشويه الذي نصت عليه الفقرة

السابعة من المادة 708 أ م م وذلك للاسباب التالية:

1- ان القانون رقم 117/91 الذي انشأ الشركة العقارية من نص في فقرته

الثالثة على ان العقارات على انواعها وايا كان مالكها والمؤسسات

التجارية وحقوق الايجار والاستثمار كافة الواقعة ضمن المنفعة المعينة

تعتبر مقدمات عينية وفور الانهاء من الاكتتاب باسهم الشركة تنتقل حكما

ملكية العقارات والمؤسسات التجارية وحق الايجار الى الشركة العقارية

المنشأة وان نص المادة المذكورة واضح وصريح وهو تعيين ان الحق بالايجار

قد انتقل الى الشركة المستدعية فور الانتهاء من الاكتتاب بالاسهم

2- ان الفقرة سادسا من المادة 63 من نظام الشركة اعطت للمستاجر السابق

حق طلب اعادته الى المأجور وان عبارة اعادته الى المأجور تفهم على ضوء

انهاء الحق على المأجور منذ تاريخ الانتهاء من الاكتتاب باسهم الشركة

3- ان الحق بالرجوع الى ممارسة حق الايجار يكون يتم بتقديم طلب يتضمن

الرغبة بالعودة الى المأجور على ما نصت عليه الفقرة سادسا من المادة 63

من نظام الشركة

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان تقديم هذا الطلب غير واجب يكون

للاسباب الواردة اعلاه قد شوه المعنى الواضح والصريح للفقرة سادسا

المذكورة من المادة 63 من نظام الشركة

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

وبما ان اشغال المستدعى ضدهم

للعقار بعد انتقال الحق بالاشغال الى الشركة المستدعية ومع عدم وجود اي

تعاقد جديد على الاشغال مع الشركة المذكورة يكون اشغالا غير شرعي

وبما ان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المالكة

وبما ان المادة 579 أ م م في الفقرة الثانية اولت قضاء الامور المستعجلة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة فيكون القرار

الابتدائي برده الدعوى لعدم الاختصاص قد خالفت احكام المادة المذكورة