Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1998

Court
تمييز مدني
Number
21/1998
Date
17/12/1998
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- مصير الادلاء بعدم صلاحية المحكمة اللبنانية بعد صدور القرار التمييزي

-

بما انه وفقا لنص المادة 74 من قانون اصول

المحاكمات المدنية فان الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية يخضع مبدئيا

للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي.

بما ان ما يثيره المميز عليه من عدم اختصاص المحاكم اللبنانية تبعا

لوجود مركز الشركة ومحل اقامة المدلى عليه ومحل وقوع الفعل المنسوب له

في ليبيريا ترعاه احكام المواد 97 الى 106 من قانون اصول المحاكمات

المدنية التي تتكلم عن الاختصاص المكاني العادي اي النسبي.

بما انه لا يعود للمحكمة ان تثير عفوا مسألة الاختصاص النسبي المكاني

وان كان ذلك بمعرض الرد على اقوال المدعي الذي يتذرع بان المحكمة لها

الصلاحية للفصل بالنزاع وانما يجب ان يدلي صراحة بعدم صلاحية المحكمة

المكانية كي يمكنها رد الدعوى لعدم الصلاحية عند عدم توفرها.

بما ان المميز عليه المدعى عليه بداية لم يحضر جلسات المحاكمة

الابتدائية ولم يدل باي دفع او دفاع وبالتالي فان الحكم الابتدائي الذي

رد الدعوى لعدم الصلاحية بعد اثارة هذه المسألة عفوا واقع في غير موقعه

القانوني ومستوجب الفسخ.

وبما ان المحكمة في قرار النقض الصادر عنها في 28/6 اعتبرت ان المميز

عليه ادلى استئنافا بعدم صلاحية المحكمة اللبنانية بعد ان ناقش في اساس

الدعوى وهي نقضت القرار الاستئنافي بالاستناد الى هذا السبب وبالتالي

فان الادلاء بعدم صلاحية المحكمة اللبنانية بعد صدور قرار النقض واقع في

غير موقعه القانوني لاصطدامه بقوة القضية المحكمة الناتجة عن القرار

المذكور.

- امكانية التذرع بالمسؤولية التعاقدية بعد التذرع بالمسؤولية التقصيرية

-

بما انه يقتضي اولا الاشارة الى ان الدعوى اقيمت

اصلا على اساس المسؤولية الجرمية وبالاستناد الى المسؤولية التقصيرية

وليس ما يمنع الجهة المميزة ان تسند دعواها الى اقرار منسوب الى المميز

عليه يعترف فيه بمبالغ للمميزة وان كانت هذه المبالغ ناتجة عن علاقة

تعاقدية.