Court of Cassation, civil chamber 19/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2001
- Date
- 19/01/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية
-
وبعد
الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/ م تاريخ
2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د. تاريخ 2001/01/17 وعلى
كافة الاوراق
حيث ان النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد طلب بكتابه رقم 126/ص
تاريخ 2000/12/26 نقل الدعوى رقم 279/2000 رقم النيابة 3/97 المتكونة
بين الحق العام والمدعى عليهم شحاده جوهر ومحمود ومصطفى حسن والعالقة
امام محكمة جنايات لبنان الجنوبي لاسباب امنية
حيث ان النظر بالدعوى في منطقة صيدا له محاذير امنية ويخلق جوا من عدم
الاستقرار الامني لارتباط المدعى عليهم بتنظيمات مسلحة فاعلة في صيدا
وجوارها
وحيث انه حرصا على السلامة العامة وسلامة التحقيق وسندا للمادة 116
فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين
418 و420/ا م ج يقتضي اجابة الطلب