Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001

Court
تمييز مدني
Number
16/2001
Date
30/01/2001
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- اصول نقل الدعوى لاسباب امنية

-

حيث ان النائب العام

الاستئنافي في البقاع قد طلب بكتابه رقم 152 تاريخ 2001/02/18 نقل

الدعوى رقم 31334/2000 المتكونة بين المدعي نايف والمدعى عليهما محسن

صلح وعثمان صلح والعالقة امام قاضي التحقيق في بعلبك لاسباب امنية

وحيث ان النظر بالدعوى في منطقة البقاع بعلبك له محاذير امنية قد تنعكس

سلبا على مجريات التحقيق وتخلق جوا من عدم الاستقرار الامني بسبب الحالة

العائلية المحلية السائدة في بعلبك والحساسيات التي قد تثيرها

وحيث انه حرصا على السلامة العامة وسلامة التحقيق وللحؤول دون اضطراب

الامن وسندا للمادة 116/أ م م فقرتها الرابعة معطوفة على المادتين 418

و420 من الاصول الجزائية يقتضي اجابة الطلب