المادة 14
مادة 14: ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول وبموجب قواعد الصلاحية المعينة في المادة 15 بشأن الزيجات المختلطة وبحال وجود عقدين صحيحين او اكثر فالسلطة المختصة هي التي عقد لديها العقد الاول. وبحال وجود عقدين او اكثر احدهما فقط موافق للاصول الواردة فيما يلي فالسلطة المختصة هي التي اجري لديها العقد الصحيح.