Court of Cassation, civil chamber 11/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2000
- Date
- 11/04/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية
-
حيث ان النائب العام
الاستئنافي في الشمال قد طلب نقل الدعوى رقم 132/2000 رقم النيابة
2187/89 المتكونة ما بين المدعين عزيزه سكاف ورفاقها ضد يوسف البايع
وطارق البايع والعالقة حاليا امام محكمة جنايات الشمال من منطقة الشمال
الى منطقة بيروت حفاظا على الامن وسلامة التحقيق وللحؤول دون اضطراب
بالامن.
وحيث ان النظر في الدعوى في منطقة الشمال يمكن ان يخلق جوا من عدم
الاستقرار الامني نظرا لانتماءات الفريقين الحزبية ولصدور مواقف عدائية
عن كل منهما.
وحيث انه حرصا على السلامة العامة وسلامة مجريات المحاكمات وسندا للمادة
116 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على
المادتين 418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتضي اجابة الطلب.