Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2000

Court
تمييز مدني
Number
32/2000
Date
11/04/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية

-

حيث ان النائب العام

الاستئنافي في الشمال قد طلب نقل الدعوى رقم 132/2000 رقم النيابة

2187/89 المتكونة ما بين المدعين عزيزه سكاف ورفاقها ضد يوسف البايع

وطارق البايع والعالقة حاليا امام محكمة جنايات الشمال من منطقة الشمال

الى منطقة بيروت حفاظا على الامن وسلامة التحقيق وللحؤول دون اضطراب

بالامن.

وحيث ان النظر في الدعوى في منطقة الشمال يمكن ان يخلق جوا من عدم

الاستقرار الامني نظرا لانتماءات الفريقين الحزبية ولصدور مواقف عدائية

عن كل منهما.

وحيث انه حرصا على السلامة العامة وسلامة مجريات المحاكمات وسندا للمادة

116 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على

المادتين 418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتضي اجابة الطلب.