Court of Cassation, civil chamber 29/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2000
- Date
- 29/04/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى لاسباب امنية
-
حيث ان النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي قد طلب نقل
الدعويين رقم 213/2000 و170/2000 المسجلتين في سجل اساس محكمة جنايات
لبنان الجنوبي والمتعلقتين بالمتهم مجدي سليمان او العابد بالنسبة
للاولى وبالمتهمين سميح احمد زرعيني وفاطمه احمد عثمان بالنسبة للثانية
لاسباب امنية.
حيث ان النظر بالدعويين المشار اليهما في منطقة الجنوب يمكن ان يخلق جوا
من عدم الاستقرار الامني بسبب الاوضاع الامنية في المنطقة ولارتباط
المدعي عليهم بتنظيمات مسلحة فاعلة في صيدا وجوارها.
وحيث انه حرصا على الامن وسلامة التحقيق وللحؤول دون اضطراب الامن وسندا
للمادة 116 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على
المادتين 418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتضي اجابة الطلب.