Court of Cassation, civil chamber 09/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2000
- Date
- 09/05/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى لاسباب امنية
-
حيث ان النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي قد طلب بكتابه
رقم 1252 تاريخ 2000/4/18 نقل الدعوى رقم 1252 المتكونة بين الحق العام
من جهة والمدعى عليهما خضر محمد ابو صيام ومحمد عثمان ورفاقهما والعالقة
امام قاضي التحقيق الاول في الجنوب لاسباب امنية.
وحيث ان النظر في الدعوى في منطقة صيدا والجنوب له محاذير امنية قد
ينعكس على مجريات التحقيق سلبا ويخلق جوا من عدم الاستقرار الامني بسبب
الظروف الامنية في المنطقة.
وحيث انه حرصا على السلامة العامة وسلامة التحقيق وسندا للمادة 116
فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين
418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتضي اجابة الطلب.