Court of Cassation, civil chamber 05/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2000
- Date
- 05/07/2000
- President
- مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بزيادة الراتب الشهري للاجير
-
حيث ان المميز ادلى تحت السبب الثامن ان القرار المطعون
فيه شوه الوقائع والمستندات في السطر 29 من الصفحة الرابعة حيث نقرأ
"لا بل اكثر من هذا فانه في الصفحة (6) من لائحته
"الجوابية الاولى تاريخ 1996/12/24 قد جارى المدعى
"في احتساب تعويضاته باعترافه ان الاجر الشهري
"1994 وبعد الزيادة القانونية يكون /572.500/ل ل
وحيث انه من مراجعة الصفحة السادسة من اللائحة الجوابية الاولى للمدعى
عليه تاريخ 1996/12/24 لا يتبين ان المدعى عليه جارى المدعي في احتساب
تعويضاته ولم يعترف ان الاجر الشهري بعد الزيادة القانونية هو /572.500/
ل ل. اذ ورد في الصفحة 6 المذكورة ما حرفتيه.
"فلو افترضنا جدلا بان راتب المدعي هو /400000/ ل ل.
"مع العلم بان المدعي كان يقبض شهريا دون هذا المبلغ
"فتكون الزيادة المترتبة وفقا لاحكام....
وحيث ان قول القرار من ان المدعي عليه اعترف ان الاجر الشهري بعد
الزيادة القانونية هو /572.500/ ل ل. يشكل تشويها لما ورد في لائحة
المدعى عليه سندا للفقرة السابعة من المادة 708 اصول مدنية فينبغي نقض
القرار المطعون فيه لجهة الدعوى الاصلية.
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بطلب فروقات الاجر المتوجب للاجير وبطلب رب العمل بالتعويض عليه عن الاضرار التي تسبب بها الاجير
-
حيث ان المميز ادلى تحت السبب السادس ان القرار
المطعون فيه خالف احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3572 تاريخ
1980/10/21
وحيث انه بموجب المادة الاولى من المرسوم 3572 المذكور تخضع لاحكامه
لجهة قواعد الاختصاص نزاعات العمل الفردية الناشة عن علاقات عمل بمفهوم
المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود
وحيث ان لا خلاف بين الفريقين على ان المميز عليه كان مرتبطا مع المميز
بعقد تتوافر فيه عناصر عقد العمل كما حددته المادة 624 موجبات وعقود
وحيث ان القرار المطعون فيه اورد في الصفحة السابعة منه بان من مواضيع
الدعوى المقابلة الاخرى هي مطالبة المدعى عليه مقابلة فيها بالتعويض على
المدعي مقابلة عن المبالغ النقدية وفوائدها التي تكبدها بسبب الاضرار
التي لحقت به نتيجة الاخطاء والمخالفات التي نسب الى المدعى عليه مقابلة
ارتكابها عن سؤ نية في معرض قيامه بالعمل وقبل تقديم استقالته وذلك خلال
شهري ايار وتموز 1994 ثم بحث في امكانية تطبيق المادتين 68 و69 من قانون
العمل
وحيث ان القرار المطعون فيه قضى - في الصفحة السابعة المذكورة - بعدم
اختصاصه لعدة اسباب منها: انه "لم يعد هناك من اجر يمكن للمدعي مقابلة
من استيفائه من اجور المدعى عليه مقابلة عملا باحكام المادة 69 عمل"
مناقضا نفسه ومتناسيا انه كان قد قضى في الصفحة 5 منه بفروقات اجور
مستحقة للمدعي وقد ورد ما حرفتيه:
"في حقوق المدعي اساسا
"حيث ان المدعي يطالب بالحكم له بفروقات اجوره
"عن كامل 1994
"وحيث انه بعد التفصيل المشروح اعلاه حول
"مقدار الفرق الشهري المعادل للزيادة القانونية
"المقررة بموجب المرسوم رقم 4631/94 يكون قد توجب للمدعي اساسا مبلغ
172500 ضرب 12= /2070000/ ل ل.
وحيث انه وحيال هذا التناقض يكون مجلس العمل التحكيمي الذي قضى بان
الدعوى المقابلة تخرج عن اختصاصه - قد خالف المادة الاولى من المرسوم
رقم 3572 المذكور واصبح القرار المطعون فيه مستوجبا للنقض سندا للفقرة 1
من المادة 708 من قانون الاصول المدنية مما يفضي الى اعادة البحث في
موضوع القضية اي في الدعوى الاساسية وفي الدعوى المقابلة.