Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2000

Court
تمييز مدني
Number
65/2000
Date
27/06/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية

-

وبعد الاطلاع على طلب النائب العام

التمييزي المسجل برقم 1575/م/2000 وعلى احالة وزير العدل رقم 58/ن د.

تايخ 2000/06/24 وعلى كافة الاوراق.

حيث ان المحامي العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي قد طلب نقل الدعوى

المسجلة لديها برقم 2764 والمتعلقة بالموقوف سليمان العطاونة - (فلسطيني

- اردني) الى محاكم بيروت لاسباب امنية.

حيث ان النظر بالدعوى المشار اليها في منطقة الجنوب يمكن ان يخلق جوا من

عدم الاستقرار الامني بسبب الاوضاع الامنية في المنطقة وخاصة في

المخيمات المحيطة في مدينة صيدا.

وحيث انه حرصا على الامن وسلامة التحقيق وللحؤول دون اضطراب الامن وسندا

للمادة 116 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة

علىالمادتين 418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتضي اجابة

الطلب.