Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001

Court
تمييز مدني
Number
1/2001
Date
27/02/2001
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باثبات ملكية العقار

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه انه

خالف احكام الفقرة 7 من المادة 708 أ م م لان محكمة الاستئناف استنتجت

ان العقارين المبيعين يدخلان ضمن ملكية المستأنف عليه مسلم عقيل وزني

وهما ليس كذلك مما شوهت مضمون صورة المستند بذكره وقائع خلافا لما وردت

عليه وعرضت قرارها للنقض

وحيث ان البند 7 من المادة 708 أ م م نص على ان تشويه مضمون المستندات

يكون بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح

والصريح لنصوصها

وحيث يتبين من عقد البيع الجاري بين الفريقين بتاريخ 6/9/1986 ان الفريق

الاول مسلم عقيل وزني باع من الفريق الثاني قاسم محمد حجيج قطعتي ارض

غير ممسوحتين في مزرعة مشرف:

الاولى: قطعة الارض المسماة "الجعدفة" مع العريض الشمالي والعريض

الجنوبي التابعين لها يحدها:

جنوبا: مجرى ماء وطريق

شمالا: مجرى ماء وتوفيق عبود

غربا: ورثة علي حكيم وعبد اللطيف وزنه

شرقا: علي وحسين شحاده حكيم والبالغة مساحتها حوالي خمسماية الف متر

مربع

والثانية: قطعة الارض المسماة "جزر وادي الماء" مع العريض الشمالي

التابع يحدها:

شرقا: مجرى ماء شتوي

شمالا: الحاج محمد علي حجيج وسامي وزنه

جنوبا: ورثة محمد عباس أسعد

غربا: ورثة علي حكيم وعبدالله رملاوي- والبالغة مساحتها خمسماية الف متر

مربع تقريبا ولا بناء عليها

وحيث بالرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين ان محكمة

الاستئناف اعتبرت ان العقارين المبيعين يدخلان ضمن ملكية مسلم عقيل وزني

المميز المستأنف عليه الا انها لم تبين كيف ان مضمون عقد البيع ينطبق

على مضمون المستندات المبرزة من قاسم محمد حجيج المميز عليه المستأنف

وهي: عقار المقاسمة الجاري في 11/9/1974 وسندي الطابو رقم 158 و159

المؤرخين في 11/7/1923 فتكون محكمة الاستئناف شوهت الوقائع وافقدت

قرارها الاساس القانوني مما يستوجب نقض القرار الاستئنافي سندا للبندين

6 و7 من المادة 708 أ م م

وحيث بعد نقض القرار الاستئنافي فان محكمة التمييز تفصل في موضوع القضية

من جديد في الواقع والقانون (المادة 734 أ م م) وترى دعوة الفريقين

للمناقشة في موضوع النزاع