Court of Cassation, civil chamber 26/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/2000
- Date
- 26/10/2000
- President
- مهيب معماري
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في مدى جدية المنازعة التي يثيرها المدعى عليه لدى المطالبة تنفيذ اتفاقية
-
حيث ان محكمة
الاستئناف قد انتهت في قرارها المطعون فيه الى رد طلب المشتري الرامي
الى الزام المدعى عليه بائعه بتسلمه مفاتيح المحلين بحجة ان هذا الاخير
قد تذرع باستحالة تسجيل الانشاءات وفرز المحلين بسبب مخالفة احكام
قوانين البناء وانه تذرع ايضا بعدم ايفاء المشتري لرصيد الثمن المتبقى
مع ما يتوقف على ذلك في حال بقاء العقد من امكانية الاخذ بعين الاعتبار
زيادة مقدار الرصيد المذكور تفصيلا للمادة الخامسة من القانون رقم 50/91
وحيث ان يد قاضي الامور المستعجلة لا ترتفع حتما عن الدعوى لمجرد ان
يكون المدعى عليه قد اثار بوجه المدعي نزاعا يتناول موضوع الحق المطالب
به اي يجب عليه ان يتحقق من مدى جدية هذه المنازعة ويعين العناصر
الواقعية التي من شأنها ان تتحمل هذا الوصف بشكل واضح وكاف لارساء الحل
الذي توصل اليه والا عرض قراره للنقض فلم يكن بامكان محكمة الاستئناف
الارتكاز الى اقوال المستأنف عليه فقط انما كان عليها ان تتحقق من مدى
جديتها وصحتها الظاهرة وكان عليها طالما ان الامر يتعلق باعطاء عقد
مفاعيله القانونية ان تأمر باتخاذ التدبير المطلوب الذي يصب في هذه
النتيجة ما دام ان محكمة الموضوع لم تلغ العقد فلا تحجم عن ذلك الا اذا
بدا لها ان سبب الالغاء المتذرع به ساطع ولم تقبل فتكون قد طبقت المادة
579 تطبيقا خاطئا وافقدت في الوقت ذاته قرارها الاساس القانوني فيقتضي
نقضه برمته
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن حق المشتري باستلام المحل موضوع عقد البيع
-
حيث ان الاستحالة المتذرع
بها من المستأنف عليه يجب ان تكون مطلقة ولا دليل على ذلك من الملف ان
المخالفة المزعومة قد تكون قابلة للتسوية وهذا البحث يشكل خلافا موضوعيا
يعود لمحكمة الاساس البت فيه وهو لا يمنع من اتخاذ التدبير المستعجل
بتسليم المفاتيح ولا علاقة اصلا بالاقرار اذ ان المخالفة المتذرع بها لا
تحول دون تنفيذ موجب التسليم المستقل عن التسجيل حتى تبت محكمة الموضوع
بمصير عقد البيع الذي يبقى قائما بناء عليه كافة الى ان يتم ابطاله او
الغاؤه
وحيث ان الخبير المعين من محكمة الموضوع قد اكد ان التسوية ممكنة وقد
صدر الحكم الابتدائي يكرس هذه النتيجة ويلزم المدعى عليه بالتسجيل
وحيث ان ترتب شيء عن اصل الحق او شيء يضاف اليه ليس من شأنه ان يلغي
العقد بالضرورة بدليل ان محكمة الموضوع لم تأخذ بمطالب المدعى عليه لهذه
الجهة
وحيث ان امتناع المدعى عليه من تسليم المحلين ينزل منزلة التعدي الواضح
على حق المدعي المشتري فينعقد اختصاص القضاء المستعجل بفسخ القرار
الابتدائي الذي انتهى الى عكس ذلك