Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2001

Court
تمييز مدني
Number
53/2001
Date
26/04/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، عيد
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى الجزائية الى منطقة اخرى

-

حيث ان النائب العام

الاستئنافي في البقاع بكتابه رقم 667/م تاريخ 13/3/2001 قد طلب نقل

الدعويين الجزائيتين من محكمتين:

- جنايات البقاع رقم 189 رقم البناية 5661 والمتكونة بين المدعية فاطمة

ايوب ضد المدعى عليهم عباس حسين طالب ورفاقه:

- جنايات الاحداث في البقاع والمتكونة بين المدعية فاطمة ايوب ضد المدعى

عليهم عباس حسين طالب رقم جنايات الاحداث 22/97 الى خارج نطاق منطقة

البقاع لاسباب امنية

حيث ان المحكمة ترى ان النظر بالدعويين المشار اليهما في منطقة البقاع

من شأنه ان يهدد الامن والنظام والسلامة العامة بسبب ما رافق هذين

الملفين من احتقان وتشنج بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها ونظرا

للاوضاع الامنية السائدة في البقاع

وحيث ان المحكمة ترى سندا لما تقدم وعملا بالمادة 116 فقرة 4 من قانون

اصول المحاكمات المدنية معطوفة مع المادتين 418 و420 من قانون الاصول

الجزائية نقل الدعويين المشار اليهما اعلاه من محكمتي جنايات البقاع

وجنايات الاحداث في البقاع الى احدى محاكم جنايات بيروت بالنسبة للاولى

والى محكمة جنايات الاحداث في بيروت بالنسبة للثانية وابلاغ من يلزم