Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2001

Court
تمييز مدني
Number
88/2001
Date
28/06/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مصير الادعاء المقدم لدى قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى التصدي على ملكية عقار لا تزال قيد النظر لدى القضاء الجزائي

-

حيث

ان المميز يدلي من بين الاسباب التمييزية بمخالفة القرار المميز لاحكام

المادة 581 ا م م ذلك انه قد صدر حكم جزائي ابتدائي بحق المميز عليه

بموضوع تعدي على ملكية متعلق بذات الطريق موضوع الدعوى المقامة امام

القضاء المستعجل وقد جرى استئناف هذا القرار من قبل المميز عليه فلا

يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة

على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب

اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم

وحيث يتبين ان النزاع المعروض على المحكمة الجزائية هو ذاته المعروض على

القضاء المستعجل بموضوع تعدي على الملكية تتمثل بتعدي طريق يمر في ملك

المميز وبطلب اعادة فتح ذات الطريق التي سدت بمقتضى الحكم الجزائي

وحيث تكون شروط المادة 581 متوفرة في النزاع الراهن وبالتالي فانه يمتنع

على القضاء المستعجل اتخاذ اي تدبير يتعلق بالقضية المعروضة على محكمة

الاستئناف الجزائية علما بان النص لم يفرق بين محكمة استئناف مدنية ام

جزائية يعينها النص وعلما بان الحكم الابتدائي لم يصدر لمصلحة من يطلب

اتخاذ ذلك التدبير اي المميز عليه هنا

وحيث ان القرار الاستئنافي بعدم تقريره مآل المادة 581 المذكورة يكون قد

اخطأ في تطبيق القانون ويكون القرار بالتالي مستوجبا النقض