Rulings

State Council 11/04/1985

شورى حكم رقم : 217 /1985

Court
شورى
Number
217/1985
Date
11/04/1985
President
بشير بيلاني
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار القرار القضائي بالصورة الغيابية

-

بما ان الدولة لم تقدم اي جواب في المراجعة الاساسية بل اكتفت بطلب اعطائها مهلة اضافية للجواب . وبما انه وفقا للاصول المتبعة في القضاء الاداري يكون القرار الصادر بحق الدولة غيابيا لان المعيار المتبع لمعرفة نوع القرار فيما اذا كان وجاهيا او غيابيا ينحصر في الجواب على المراجعة وعلى هذا الاساس صدر القرار وذكر فيه بانه غيابي فيما يختص بالدولة لان هذه الاخيرة لم تجب على المراجعة. وبما ان الاعتراض قدم ضمن المدة مستوفيا الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

- امكانية الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة بالنسبة للشهادات المعطاة بالمراسلة.

-

بما ان القرار المعترض عليه قضى بابطال قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 1/89تاريخ 68/03/02 واعلان حق المستدعي بان يعطى اذنا بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان على اعتبار انه يحمل شهادة صادرة عن المعهد البريطاني للهندسة والتقنية استحصل عليها بالمراسلة وان شروط المادة 2 من قانون مزاولة مهلة الهندسة تاريخ 22 كانون الثاني 1951 متوفرة في وضعه. وبما انه بتاريخ 24 حزيران 1971 صدر القانون رقم 71/49 تفسيرا للفقرة الاولى من المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الهندسة وقد تضمن في مادته الوحيدة ما يلي: وبما انه بعد صدور القانون التفسيري المذكور اعلاه لم يعد من شك بان الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة الهندسة غير متوفرة في المستدعي الذي نال شهادته بالمراسلة لاسيما وان النزاع حول هذا الموضوع لا يزال عالقا امام هذه المحكمة ولم يقترن بحكم قضائي مبرم قبل نفاذ القانون الانف الذكر.