المادة 2
مادة 2: يشترط في المهندس اللبناني: 1- ان يكون حائزا شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضى في الدرس مدة تقل عن اربع سنوات وعلى المهندسين الذين قضوا في الدرس مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد صدور هذا القانون, ان يتموا مدة دراستهم في معهد تعترف به الحكومة اللبنانية. لا تطبق احكام هذه الفقرة على من نالوا شهاداتهم قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 2- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره 3- ان لا يكون محكوما عليه لجناية ولا لجنحة من الجنح الشائنة التي تحرم حق الانتخاب . لا تسري احكام هذه المادة على المهندسين حملة الشهادات الذين يزاولون المهنة لدى العمل بهذا القانون.