State Council 28/04/1975
شورى حكم رقم : 332 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 332/1975
- Date
- 28/04/1975
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- الوصف القانوني للطعن في قرارات لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية
-
وبما ان المستدعي يطعن في القرار الصادر عن اللجنة البلدية المختصة بالنظر بداية في الاعتراضات على الرسوم البلدية وهو قد طلب صراحة "فسخ "القرار المشار اليه. وبما ان الطعن في ذلك القرار هو استئنافه وفق احكام المادتين 92 و93 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/N I الصادر في 1942/03/03 والنافذ بتاريخ تقديم المراجعة وتاريخ صدور القرار. كما ان الاستئناف هو طريق الطعن القضائية التي تؤدى الى الفسخ (voie de reformation)الى جانب الاعتراض الذى يؤدى الى الرجوع عن القرار المطعون فيه (voie de retractation)
- اصول تحديد رسم رخصة البناء
-
بما ان موضوع النزاع هو تحديد الاساس الذى يبنى عليه رسم رخصة البناء وبما ان هذا الرسم مؤسس وفق احكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/N I سالف الذكر على قيمة المتر المربع البيعية من العقار المطلوب الترخيص بالبناء عليه وهذه القيمة ليست بالضرورة مطابقة للثمن المتفق عليه حقيقة بين البائع والمشترى او الظاهر في عقد البيع بل انها تحدد بالاستناد الى جملة عناصر منها موقع العقار وشكله الهندسي وامكان الاستفادة منه والاسعار الرائجة في محلة العقار. وبما انه يتبين من تقرير الخبير الذى كلفه المستشار المقرر بتحديد القيمة البيعية انه اخذ بعين الاعتبار العناصر المشار اليها وحدد القيمة بانها متوافقة مع ثمن الشراء وبما ان البيع قد تم في كانون الاول سنة 1960 والتخمين الذى اجرته البلدية حصل في شباط سنة 1961 والخبير اعتمد هذا التاريخ الاخير ولم تعط البلدية اى دليل على انه حصل بين هذين التاريخين ارتفاع في الاسعار الرائجة في محلة العقارين موضوع البحث . وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير يرى اعتماد ثمن الشراء الظاهر في عقد البيع فعلى البلدية حساب رسم الرخصة على هذا الاساس واعادة ما استوفته من المستدعي رسما زيادة على اساس آخر.