Rulings

State Council 08/07/1975

شورى حكم رقم : 444 /1975

Court
شورى
Number
444/1975
Date
08/07/1975
President
جواد عسيران
Members
شاوول، الايوبي
Source
Lebanese University

- مهلة مرور الزمن على حق التدارك باصدار التكاليف بالرسوم البلدية

-

بما انه يتبين ان الرسم المفروض هو رسم انشاء ارصفة ومجارى وان البلدية استندت لفرض هذا الرسم على المواد 57-50 من المرسوم الاشتراعي رقم 967/68 المتعلق بالرسوم البلدية معتبرة انه اصبح متوجبا ولم تكن الجهة المستأنفة دفعته وان العقار الذى اوجب الرسم عليه قد انشىء بموجب رخصتين صدرتا سنة 1964 وبما ان الجهة المستأنفة تدلي بان الرسم المطالب به قد سقط عنها اذ ان البلدية لم تتدارك المطالبة به ضمن المهلة المعطاة لها لاجل في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 ك1 سنة 1963 والمتعلق بالمحاسبة العمومية تنص على ان الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوى الصفة العمومية. فموجب هذا النص ان الرسم موضوع هذه المراجعة من الاموال العمومية وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية وبما انه بموجب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المذكور يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكليف وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة وبما انه سواء اعتبر الرسم المطالب به مترتبا قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 967/68 ام اعتبر ناشئا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي فان التكليف به كان يجب ان يجرى سنة 1967 على ابعد حد فتبدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها في سنة 1968 او تنتهي في اخر سنة 1970 (سبعين) وبما انه يتبين من الملف الادارى المبرز ان التكليف بالرسم المطالب به وقدره /18900/ ل.ل. لم يوضع الا سنة 1971 وحتما بعد 1971/05/19 او في هذا التاريخ وهو تاريخ الكتاب المرسل الى محافظ مدينة بيروت من رئيس دائرة رخص المباني والمجارى يبين له فيه ان الرسم المشار اليه اصبح مستحقا على الجهة المستأنفة ويبين تفصيله وبما انه لم يكن بامكان بلدية بيروت ان تستدرك الرسم موضوع النزاع سنة 1971 بعد ان انقضت مهلة التدارك في اخر سنة 1970 فيكون التكليف المطعون فيه مستوجبا الابطال والقرار المستأنف مستوجبا الفسخ.