المادة 34
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6103/1973 )
- يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف, وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة, وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي وكذلك لتصحيح كل تكليف بتقرير ابطاله.
وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرتان الثانية والثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6103 تاريخ 05/10/1973, article 1, 08/10/1973
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 623 تاريخ 15/2/1971, الرامي الى اضافة فقرتين ثانية وثالثة الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية, التالي نصه: "مادة وحيدة: تضاف الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 الفقرتان الثانية والثالثة التالي نصهما: "وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك بكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي, وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله. "وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 21 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف ".