The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6103/1973 )

- يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف, وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة, وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.

وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي وكذلك لتصحيح كل تكليف بتقرير ابطاله.

وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف.

المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/34/