Rulings

State Council 07/07/1980

شورى حكم رقم : 612 /1980

Court
شورى
Number
612/1980
Date
07/07/1980
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينه
Source
Lebanese University

- شروط استخدام معاملة لصق الانذار المتعلق بالمكلف بالرسم البلدي.

-

بما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض شكلا لوروده بعد فوات المهلة القانونية. لان "التبليغ حصل بتاريخ 1971/02/12 لصقا على مدخل البلدية وعلى باب منزلهم وان الاعتراض قدم بتاريخ 1974/11/08". وبما انه يتوجب على قاضي الاستئناف قبل بحث النزاع المعروض عليه في الاساس ان يتطرق الى قانونية الحكم المستأنف وان يتحقق مما اذا كان الطلب المقدم امام محكمة البداية مستوفيا المهل والشروط الشكلية ام لا وان يثير عند الاقتضاء جميع الدفوع والاسباب المتعلقة بالانتظام العام Maxime Letourneur: L'effet devolutif de l'appel dans le contentieux administratif In E.D.C.E 1958 No. 12 J.C. Fiscal Vol VIII Fas 1508 No. 100 et S. وبما ان الدوائر المالية المختصة في بلدية بيروت فرضت على الجهة المستأنفة غرامة قدرها /2235.53/ل.ل. بموجب جداول اضافية رقم 6664 تاريخ 1966/12/27 ورقم 7303 تاريخ 1966/12/31 وذلك بعدم تقيد الجهة المستأنفة باحكام المادتين 23 و24 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 وبما ان الوثيقة المبرزة في الملف رقم 3925 تتضمن انه جرى "تبليغ الجهة المستأنفة التكاليف المعترض عليها في حينه ومن ثم جرى الصاق على باب البلدية حسب الاصول وذلك بموجب احالة رقم 7926 تاريخ 1971/02/23 وبما ان الجهة المستأنفة تدلي بانها لم تتبلغ التكاليف المعترض عليها واستطرادا وعلى فرض بان التكاليف المذكورة صحيحة يبقى بان الغرامة العائدة لسنة 1966 قد سقطت بمرور الزمن لعدم اشعارها بها ضمن المهلة القانونية وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/08/05 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على انه يؤدي مبدئيا الرسم دفعة واحدة من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي اوامر الضم الى المكلف بصورة شخصية كما تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 98 من القانون المذكور. وبما انه يتبين من التقرير الموجود في الملف والمقدم من الجابي ادمون ضوميط بتاريخ 1971/02/12 الى رئيس قسم الرسم البلدي, انه, تم تبليغ المكلفين اي الجهة المستأنفة - لصقا على باب منزلهم نظرا لعدم وجودهم ويطلب الجابي في تقريره المذكور احالته للموافقة على لصق التبليغ على باب بلدية بيروت حسب الاصول وقد تم ذلك في 1971/02/24 وفق التقرير المنظم من الشرطي على بلوط رقم 3305 وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة ان المشترع فرض على الموظف المختص قبل اللجوء الى معاملة لصق الانذار توجيه انذار شخصي الى المكلف مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم وبما ان اجراءات اللصق لا تعتبر قانونية الا في حال توفر شروط اساسية مسبقة لها وهي ارسال انذار شخصي مع اشعار بالاستلام وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن التبليغ او في حالة الغياب تتم معاملة اللصق على باب محل الاقامة او محل العمل وفي مكاتب المحتسبين المختصين. وبما ان البلدية لم تنفذ القرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1975/03/10 بايداعه بصورة خاصة معاملة التبليغ وذلك بعد ضمها الى الملف البطاقة التي تشعر بان التبليغ قد تم وفق القانون اذ ان البرق والبريد في حالة غياب المرسل اليه الكتاب المضمون تعيده مقرونا بشرح بانه غير موجود في محل اقامته. وبما انه ما دام ان التبليغ بواسطة اللصق لا يجوز قبل استنفاد جميع الاجراءات القانونية العادية للتبليغ فان المجلس يعتبر ان الجهة المستأنفة لم تتبلغ وفق الاصول التكاليف المعترض عليها.