The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 23

المادة 23

مادة 23: على مالك العقار او مستثمره ان يعلم الدائرة البلدية المختصة خطيا باشغال البناء بعد انجازه, سواء اشغله بنفسه او اجره من الغير, وبكل من يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال او تبديل في الشاغلين وذلك في خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل. ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية: - رقم العقار وموقعه - اسم المالك ومحل اقامته - اسم الشاغل ومحل اقامته - وجهة استعمال البناء - بدل الايجار المتفق عليه, او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل - مدة الايجار.

المادة 23 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/23/