Rulings

State Council 07/01/1980

شورى حكم رقم : 124 /1980

Court
شورى
Number
124/1980
Date
07/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الاجير من الاجازات الادارية السنوية.

-

بما ان المستدعي يدعي بانه لم يستفد من الاجازات الادارية السنوية منذ سنة 1963 ويطالب بالتعويض عنها. وبما ان المادة العاشرة من نظام الاجراء الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 1961/02/10 (بنصها الذي كان مرعي الاجراء حتى تاريخ انتهاء خدمة المستدعي) كانت تقر للاجير الدائم, (مثل المستدعي) بحقه باجازة سنوية براتب كامل مدتها /15/ يوما ولكنها لم تكن تقر باي حق للاجير يترك اجازاته تتراكم. وبما ان حق تراكم الاجازات في القانون الاداري لا يقوم الا بنص صريح وبما ان عدم وجود مثل هذا النص يعني في القانون الاداري, ان الاجازة التي لم يستفد منها الاجير, ولم يطالب بالتعويض عنها خلال سنة استحقاقها يسقط حقه بها وبالتعويض عنها. وبما انه يتبين من الجدول الملحق بمحضر لجنة مشروع مياه ادونيس المرفق باستدعاء المراجعة ان الاجازات التي يحق للمستدعي التعويض عنها هي فقط اجازات سنتي 1970 و1971 باعتبار ان المستدعي طلبها ولم تمنحهما له ادارة المشروع, ويكون مبلغ التعويض المستحق له مساو لراتب شهر واحد اي /276.55/ل.ل.