Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من نظام الاجراء. مرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1961. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 10 من نظام الاجراء https://lebaneselegislation.com/decree/204089/article/10/