Rulings

State Council 04/02/1987

شورى حكم رقم : 31 /1987

Court
شورى
Number
31/1987
Date
04/02/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول استيفاء رسم انشاء المجارير والارصفة

-

بما ان المستأنف يطلب فسخ القرار رقم 73/232 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لمخالفته المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان الرسم المعترض عليه في المراجعة الحاضرة هو رسم انشاء مجارير وتنص الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 على ان يستوفي رسما انشاء مجارير وارصفة لدى اعطاء ترخيص ببناء... ويستوفى رسما صيانة المجارير والارصفة سنويا كما جاء في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة. وبما انه ما دام ان رسم انشاء المجارى يستوفى مرة واحدة لدى اعطاء الترخيص ببناء او باضافة بناء او باعادة بناء فانه يفرض حكما وفقا احكام المادة 85 بموجب امر قبض . وبما انه يتبين من امر القبض المعترض عليه والمبرز ربطا انه صدر بتاريخ 14/03/1973 وبما ان المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه يجوز تدارك كل كتمان او نقص بالتكليف حتى نهاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكليف . وبما ان السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكلف هي السنة المالية التي نشأ الحق خلالها. وبما ان حق البلدية في الرسم قد نشأ بتاريخ نشر المرسوم الاشتراعي رقم 68 في 17/08/1967 فتكون سنة التكليف هي سنة 1967 وبما ان التكليف المعترض عليه صدر في 14/03/1973 اى بعد تاريخ 31/12/1970 فيكون قد صدر بعد مهلة التدارك المنصوص عنها في المادة 34 المذكورة اعلاه. وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون ويقتضي بالتالي نشر الدعوى انتقالا والحكم مجددا بابطال امر القبض المعترض عليه لصدوره بعد مهلة التدارك المنصوص عنها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية.