Rulings

State Council 20/10/1987

شورى حكم رقم : 140 /1987

Court
شورى
Number
140/1987
Date
20/10/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي.

-

وبما انه تبين من الملف الاداري ان المستدعي تقدم من محافظ جبل لبنان بواسطة قائمقام كسروان بكتاب مؤرخ في 08/07/85 تسجل في الدوائر المختصة برقم 1108 وبالتاريخ نفسه يتضمن الرجوع عن الاستقالة بشكل صريح وواضح. وبما ان الرجوع عن الاستقالة يكون قد حصل اذا بتاريخ سابق لقرار المحافظ المطلوب ابطاله, الصادر بتاريخ 30/07/1985. وبما ان المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 المتضمن قانون البلديات تنص على ان تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تارخ قبولها بقرار من المحافظ, واذا لم يبت بالقبول تعتبر نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. وبما انه يستفاد من حرفية المادة 30 المذكورة ان الاستقالة لا تنتج مفعولها بمجرد تقديمها من قبل المستدعي بل يجب قبولها بموجب قرار من المحافظ او تأكيدها ثانية فتصبح نهائية, وان لم يبت بها عندئذ بعد مضي شهر واحد على هذا التأكيد. وبما انه, بالتالي, يبقى من حق صاحب العلاقة ان يرجع عن الاستقالة طالما لم يتم قبولها بقرار من المحافظ, او طالما لم تعتبر نهائية بعد, وذلك وفقا لما نصت عليه صراحة الفقرة الاخيرة من المادة 30 الآنفة الذكر. وبما ان رجوع المستدعي عن استقالة الحاصل في 08/07/85 اي بتاريخ سابق لقرار المحافظ رقم 169 تاريخ 30/07/1985, من شأنه ان يرفع يد الادارة عنها ويجعلها خارج نطاق المادة 30 المار ذكرها, من قانون البلديات . وبما ان القرار رقم 169 تاريخ 30/07/1985 يكون والحال هذه اتخذ خارج الاطار القانوني المحدد له ومشوبا بالتالي بعيب تجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله.