Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس او نائبه, او اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 71 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها او اعتبارها نهائية.

المادة 30 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/30/