State Council 02/05/1987
شورى حكم رقم : 92 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 92/1987
- Date
- 02/05/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى حق العسكري الممنوح عفوا خاصا, بالاستفادة من الحقوق الناتجة عن انهاء خدماته
-
بما ان المستدعي يطلب اقرار حقه بمعاش تقاعدى وصرف مجموع معاشاته التقاعدية المتأخرة والعائدة لفترة خدماته الفعلية في الجيش وذلك بنتيجة العفو الخاص الذى منح له. وبما ان المادة 153 من قانون العقوبات تنص على ان العفو الخاص شخصي ولا يشمل العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها... الا بموجب نص صريح في المرسوم الذى يمنحه. وبما ان المرسوم رقم 261 تاريخ 21 كانون الاول 1970 منح المستدعي عفوا خاصا من عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة كما اعفاه من التدابير الاحترازية والعقوبات الاضافية والفرعية الملازمة للعقوبة الاصلية او الناتجة عن الحكم الصادر بحقه. وبما ان العقوبات الاضافية والفرعية هي تلك التي نصت عليها المادة 42 من قانون العقوبات ومنها التجريد المدني, الذى حددته المادة 49 من القانون ذاته. وبما ان المادة 103 من قانون العقوبات العسكرى اعتبرت التجريد العسكرى نتيجة حتمية للتجريد المدني ويؤدى الى: الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي او تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة وسقوط الحق في استعادة المحسومات التقاعدية التي اديت طوال تلك الخدمات . وبما ان المرسوم رقم 261 المذكور عندما اعفى المستدعي من العقوبات الاضافية والفرعية يكون قد اعاد له الحق بالاستفادة من الحقوق الناتجة عن انهاء خدماته. وبما ان تصفية حقوق المستدعي بسبب انهاء خدماته تتم وفقا للاسس التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء, وبما انه يقتضي والحالة هذه احالة المستدعي على الادارة المختصة لتصفية حقوقه التقاعدية وفق الاحكام القانونية والانظمة المذكورة وفقا لجداول الخدمة الموجودة لدى الادارة.