State Council 01/03/1988
شورى حكم رقم : 37 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 37/1988
- Date
- 01/03/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط مرور الزمن على رسوم الانتقال وعلى الضمانات العينية.
-
وبما انه في الاصل وبصورة مبدئية لا يسري ورور الزمن على الحقوق المدونة في السجل العقاري وفق ما نصت عليه المادة 19 من القرار رقم 188 تاريخ 15 آذار 1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 45/ L.R. تاريخ 20 نيسان 1932 والمادة 255 من القرار رقم 3339/ L.R. الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 والمتعلق بقانون الملكية العقارية. وبما انه نظر للعبارات العامة والشاملة لاحكام المادتين 19 من القرار 188 و255 من القرار 3339 التي لا تتضمن اي تمييز او تفريق او اي تخفظ فان هذه المواد تطبق على مرور الزمن المقسط (Prescription extinctive) وعلى مرور الزمن المكسب . وبما انه فيما يتعلق بالضمانات العينية, كالامتيازات مثلا (Les privileges) ان رسوم الانتقال هي من عداد الديون الممتازة الثلاثة وفق قانون الفقرة الثالثة من المادة 118 من قانون الملكية العقارية وانه يمر الزمن على ديون الدولة وفق قانون المحاسبة العمومية السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . وبما ان الضمانات العينية مثلما التأمينات المنقولة كالرهن (Le gage) والبيع مع شرط الاسترداد (Vente a remere) يمر الزمن عليها نتيجة لمرور الزمن على الالتزامات التي تؤلف فرعا لها وفي مهلة مرور الزمن الخاصة والمحددة لكل نوع من تلك الموجبات . وبما ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي الى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة كما جا في المادة 291 من ق.م.ع. وبما ان الضرائب والرسوم على اختلافها - ومنها رسم الانتقال - تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول عن السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف وفق ما تنص على ذلك المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 كما ان المادة 57 من القرار رقم 189 /L.R. المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المتعلق بتنفيذ القرار رقم 188 المختص بانشاء السجل العقاري تنص على انه لا يسري مهلة مرور الزمن على تحصيل رسوم الانتقال بالارث الا اعتبارا من تاريخ طلب قيد الحقوق الارثية وعلى امين السجل عندما يجري توزيع رسوم الانتقال بالارث على عدة اقساط سنوية, ان يدون المبالغ المدفوعة من ذوي العلاقة في الحقل المخصص للملاحظات في صحيفة العقار العينية مع الاشارة الى تسديد كل مبلغ. وبما انه ثابت من صحيفة العقار رقم 40 - الزلقا- انه وضع عليها بتاريخ 21/12/1950 الاشارة التالية: تدفع الرسوم تقسيطا على ثلاث اقساط وقد دفع القسط الاول. وبما انه تبين ان الموجب الاصلي وهو رسم الانتقال البالغ /1295/ل.ل. قد سقط والحال هذه بمرور الزمن.