Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

خلافا لاحكام المادة 54 الانفة الذكر, لا تحسب مهلة مرور الزمن بشأن تحصيل رسوم الانتقال بالارث الا اعتبارا من تاريخ طلب قيد الحقوق الارثية. وعلى امين السجل عندما يجري توزيع رسوم الانتقال بالارث على عدة اقساط سنوية, ان يدون المبالغ المدفوعة من ذوي العلاقة في الحقل المخصص للملاحظات في صحيفة العقار العينية, مع الاشارة الى تاريخ تسديد كل مبلغ.

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173074/article/57/